المادة 97

معرف المادة: 44202

رقم المادة : 2485

المادة 97 أولاً : يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 . ثانياً : تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثالثاً : يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (22) لسنة 2003 (تشكيل جيش عراقي جديد) .