المادة 97
أولاً : يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 .
ثانياً : تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
ثالثاً : يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (22) لسنة 2003 (تشكيل جيش عراقي جديد) .