المادة 95

معرف المادة: 44200

رقم المادة : 2485

المادة 95 تحتسب الحقوق التقاعدية للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :- أولاً : العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9-4-2003 . وفق قانون رقم (1) لسنة 1975 . ثانياً : العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية 9-4-2003 والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي وظيفة أخرى . ثالثاً : العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر . رابعاً : كل من أحيل إلى التقاعد بعد 9-4-2003 من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية .(6)