المادة 88

معرف المادة: 44193

رقم المادة : 2485

المادة 88 إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة , فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة . ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة إلى الخدمة , أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال (5) خمس سنوات . أما أذا توفي المعاد إلى الخدمة , قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة التقاعدية , فيعفى خلفه مما تبقى منها .