المادة 92
أولاً : تُعفى من ضريبة الدخل :
أ . المخصصات العائلية , ومخصصات الخدمة , ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها.
ب . الحقوق التقاعدية , للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.
ثانياً : تسري أحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) هذه المادة , على المتقاعدين والمستحقين من الخلف , قبل نفاذ هذا القانون.