المادة 92

معرف المادة: 44197

رقم المادة : 2485

المادة 92 أولاً : تُعفى من ضريبة الدخل : أ . المخصصات العائلية , ومخصصات الخدمة , ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها. ب . الحقوق التقاعدية , للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانياً : تسري أحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) هذه المادة , على المتقاعدين والمستحقين من الخلف , قبل نفاذ هذا القانون.