المادة 80
أولاً : يستحق العسكري الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون , من تاريخ تسجيل الولادة .
ثانياً : لا يعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون , بالزوجية , أو بالبنوة , لغرض استحقاق المخصصات العائلية , إلا إذا كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الأحوال المدنية .