أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام / 2019 ، على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءً من فقرة ( 1) القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة / 2004.
المادة 22
المادة 22 يفك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم ( 28 ) لسنة 2009 (المعدل) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .
المادة 23
المادة 23 لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عيناً ولم تجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عام / 2017 و 2018 استثناءً من الفقرة ( 1) من القسم/ 4 من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004
المادة 24
المادة 24 تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلىقيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( 20 %) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات على مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ( 10 %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي.
المادة 25
المادة 25 لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية .
المادة 26
المادة 26 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.
المادة 27
المادة 27 على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل إيراداتها الاتحادية المستحصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة .
المادة 28
المادة 28 أولاً: على وزير المالية الاتحادي نقل مبالغ التمويل لكل من المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص مالي عام / 2018 وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجرِ صرفها قبل تاريخ 31-12-2018 إلى حساب الأمانات من قبل كافة وحدات الإنفاق قبل تاريخ من خلال التنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة وقبل غلق الحساب الختامي لسنة / 2018 استثناءً من الفقرة ( 1) من القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة / 2004 بما فيها المبالغ الممولة والتي لم يجري صرفها فيما يخص تخصيصات المنافذ الحدودية لسنة / 2018 سواء الجارية او الاستثمارية والنفقات الجارية والاستثمارية بترودولار لكل محافظة وتخصيصات دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية الواردة بأحكام المادة ( 43 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018ومستحقات المقاولين التي جرى تمويلها نقداً من أصل التخصيصات المدرجة . ضمن الموازنة العامة/ 2018 ثانياً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص مستحقات المقاولين المدرجة ضمن الموازنة المعدلة لسنة / 2017 البالغة ( 40%) والتي لم يجرِ تمويلها من السندات خلال السنة المذكورة الى موازنة عام/ 2019 ، على ان يتم دفعها كسندات إلى مستحقيها بالإضافة إلى إعادة تخصيص مستحقات المقاولين ( 30 %) المدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018 والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / 2019 وبعد استكمال تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 29
المادة 29 أولاً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيصات مستحقات المقاولين إلى تخصيصات موازنة عام / 2019 التي لم يتم تمويلها في السنة المالية / 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرضو ( 30 %) المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018 والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / 2019. ثانياً: لوزير المالية إعادة تخصيصات الفلاحين الى تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 لأعوام (2014- 2015- 2016) التي لم يتم تمويلها من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 على ان تكون وفق الخطة الزراعية المصادق عليها وبعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 30
المادة 30 أولاً: على هيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 %) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة. ثانياً: أ- على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عدداً من الدول . ب- الإبقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2018وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على. التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . د- على الجهات المختصة إعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم إقراره في موازنة عام 2018 ويتولى سفير العراق في تلك الدولة إدارة شؤون الممثلية أو /البعثة لتسيير الأمور الإدارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف . هـ - لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .
المادة 31
المادة 31 أولاً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد على خمس سنوات وتحتسب لإغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء . ثانياً: للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد على أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / 2018 .
المادة 32
المادة 32 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر وقيد إيرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة ( 30 %) (ثلاثين من المائة) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الأنهر خلال مدة أقصاها ( 90 ) يوما من تاريخ الإحالة القطعية استثناءً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة / 2013.
المادة 33
المادة 33 تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة بضمنها هيأة الحشد الشعبي مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تأريخ ( 9-4-2003) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( 60 %) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.
المادة 34
المادة 34 يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ .
المادة 35
المادة 35 أولاً: تحول نسبة ( 50 %) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانياً: تسلم نسبة ( 35 %) من حصة الموظفين من الإرباح المتحققة في الشركات العامة وفقا لقانون الشركات المرقم ( 22 ) لسنة 1997 المعدل قبل إكمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والباقي بعد إكمال التدقيق والإجراءات الإدارية.
المادة 36
المادة 36 تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة بالجيش الحالي.
المادة 37
المادة 37 للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والأثاث والأجهزة المستهلكة وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بإضافة مبالغ ما يعادلها إلى موازنة الدوائر ذات العلاقة لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة أنواعها.
المادة 38
المادة 38 على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .
المادة 39
المادة 39 لوزير المالية إضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته ( 10%) من الرسوم المستوفاة بموجب إحكام المادة ثانياً و ثالثاً من قانون رقم (9 ) لعام/ 2010 قانون تعديل قانون العلامات التجارية رقم ( 21 ) لسنة 1957 لغرض تعويض كلف إدارة نشاط العلامات التجارية وإضافة النسب أعلاه لحماية المنتج الوطني وفقا لأحكام المادة ( 20 ) أولا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010
المادة 40
المادة 40 على الجهات المختصة تغيير جنس الأراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي ليس لها حصة مائية والمشيد عليها او سيشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الأراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة2006 المعدل وقانون الاستثمار الصناعي رقم ( 20 ) لسنة 1998 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية.