المادة 24
تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلىقيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( 20 %) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات على مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ( 10 %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي.