المادة 30
أولاً: على هيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 %) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة.
ثانياً: أ- على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عدداً من الدول .
ب- الإبقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2018وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على. التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018
ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .
د- على الجهات المختصة إعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم إقراره في موازنة عام 2018 ويتولى سفير العراق في تلك الدولة إدارة شؤون الممثلية أو /البعثة لتسيير الأمور الإدارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف .
هـ - لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .