المادة 36

معرف المادة: 41822

رقم المادة : 2297

المادة 36 تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة بالجيش الحالي.