المادة 39

معرف المادة: 41825

رقم المادة : 2297

المادة 39 لوزير المالية إضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته ( 10%) من الرسوم المستوفاة بموجب إحكام المادة ثانياً و ثالثاً من قانون رقم (9 ) لعام/ 2010 قانون تعديل قانون العلامات التجارية رقم ( 21 ) لسنة 1957 لغرض تعويض كلف إدارة نشاط العلامات التجارية وإضافة النسب أعلاه لحماية المنتج الوطني وفقا لأحكام المادة ( 20 ) أولا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010