المادة 37
للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والأثاث والأجهزة المستهلكة وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بإضافة مبالغ ما يعادلها إلى موازنة الدوائر ذات العلاقة لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة أنواعها.