المادة 40
على الجهات المختصة تغيير جنس الأراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي ليس لها حصة مائية والمشيد عليها او سيشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الأراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة2006 المعدل وقانون الاستثمار الصناعي رقم ( 20 ) لسنة 1998 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية.