المادة 26

معرف المادة: 41812

رقم المادة : 2297

المادة 26 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.