المادة 29

معرف المادة: 41815

رقم المادة : 2297

المادة 29 أولاً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيصات مستحقات المقاولين إلى تخصيصات موازنة عام / 2019 التي لم يتم تمويلها في السنة المالية / 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرضو ( 30 %) المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018 والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / 2019. ثانياً: لوزير المالية إعادة تخصيصات الفلاحين الى تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 لأعوام (2014- 2015- 2016) التي لم يتم تمويلها من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 على ان تكون وفق الخطة الزراعية المصادق عليها وبعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .