المادة 35
أولاً: تحول نسبة ( 50 %) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانياً: تسلم نسبة ( 35 %) من حصة الموظفين من الإرباح المتحققة في الشركات العامة وفقا لقانون الشركات المرقم ( 22 ) لسنة 1997 المعدل قبل إكمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والباقي بعد إكمال التدقيق والإجراءات الإدارية.