المادة 33
تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة بضمنها هيأة الحشد الشعبي مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تأريخ ( 9-4-2003) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( 60 %) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.