المادة 28

معرف المادة: 41814

رقم المادة : 2297

المادة 28 أولاً: على وزير المالية الاتحادي نقل مبالغ التمويل لكل من المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص مالي عام / 2018 وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجرِ صرفها قبل تاريخ 31-12-2018 إلى حساب الأمانات من قبل كافة وحدات الإنفاق قبل تاريخ من خلال التنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة وقبل غلق الحساب الختامي لسنة / 2018 استثناءً من الفقرة ( 1) من القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة / 2004 بما فيها المبالغ الممولة والتي لم يجري صرفها فيما يخص تخصيصات المنافذ الحدودية لسنة / 2018 سواء الجارية او الاستثمارية والنفقات الجارية والاستثمارية بترودولار لكل محافظة وتخصيصات دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية الواردة بأحكام المادة ( 43 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018ومستحقات المقاولين التي جرى تمويلها نقداً من أصل التخصيصات المدرجة . ضمن الموازنة العامة/ 2018 ثانياً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص مستحقات المقاولين المدرجة ضمن الموازنة المعدلة لسنة / 2017 البالغة ( 40%) والتي لم يجرِ تمويلها من السندات خلال السنة المذكورة الى موازنة عام/ 2019 ، على ان يتم دفعها كسندات إلى مستحقيها بالإضافة إلى إعادة تخصيص مستحقات المقاولين ( 30 %) المدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018 والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / 2019 وبعد استكمال تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.