المادة 32
لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر وقيد إيرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة ( 30 %) (ثلاثين من المائة) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الأنهر خلال مدة أقصاها ( 90 ) يوما من تاريخ الإحالة القطعية استثناءً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة / 2013.