المادة 23
لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عيناً ولم تجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عام / 2017 و 2018 استثناءً من الفقرة ( 1) من القسم/ 4 من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004