أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها . ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل . ثالثًا – تنظيم اسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق اسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الانجاز .
المادة 2
المادة 2 اولا – تشكل دائرة تسمى دائرة الكتاب العدول ترتبط بوزارة العدل . ثانيًا – يرأس دائرة الكتاب العدول مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية مدة لا تقل عن 12 اثنتي عشرة سنة .
المادة 3
المادة 3 اولا - تتكون دائرة الكتاب العدول من الاقسام الاتية: ا – قسم الشؤون القانونية . ب – قسم الشؤون الادارية . ج – قسم الشؤون المالية . د – قسم التخطيط والاحصاء . ثانيًا – تحدد مهام اقسام الدائرة وشروط من يديرها بتعليمات .
المادة 4
المادة 4 تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة استشارية برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من الكتاب العدول واثنين من مدراء الاقسام، وتتولى ما يأتي: اولا – تعيين اختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلاف او نزاع بهذا الشأن . ثانيًا – اقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل او دمجها بدائرة مماثلة او الغائها . ثالثًا – اقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعًا – دراسة اية معاملة تحال عليها من المدير العام لابداء الراي فيها .
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل او اكثر . ثانيًا – يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في اي من الاقضية والنواحي . ثالثًا – يعين كاتب عدل او اكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم اداريًا . رابعًا – يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول . خامسًا – ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة . سادسًا – تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يعين الكاتب العدل بأمر من الوزير على ان تتوافر فيه الشروط الاتية اضافة الى الشروط العامة للتعيين: اولا – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون . ثانيًا – ان يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن 3 ثلاثة اشهر . ثالثًا – للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلا اذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة استثناء من احكام البند ثانيًا من هذه المادة .
المادة 7
المادة 7 للوزير منح صلاحية الكاتب العدل الى: اولا – القاضي او عضو الادعاء العام او المنفذ العدل . ثانيًا – المحقق العدلي او المعاون القضائي شرط ممارسة الاعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .
المادة 8
المادة 8 يحلف الكاتب العدل او المعاون القضائي الممنوح صلاحية كاتب العدل اليمين الاتية امام الوزير او من يخوله قبل ممارسة العمل . اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي واطبق القوانين بالعدل .
المادة 9
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفلات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل .
المادة 10
المادة 10 يعد القنصل العراقي كاتبًا عدلا لاغراض هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 يمارس الكاتب العدل ما ياتي: اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق: ا – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على اوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن . ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع او بصمة ابهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى اعترافهم بمضمونه . ثانيًا – المصاقة على الوكالات . ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة . رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الاتي: ا – اذا قدم الكفيل تائيداً بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب احكام قوانينها الخاصة . ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة او متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة . ج – اذا قدم الكفيل كفالة عينية او كفالة مصرفية . سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود 10000 عشرة الاف دينار .(1)
المادة 12
المادة 12 اذا قدم الكفيل عقارًا لضمان الدين يراعى ما ياتي: اولا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يؤيد عائدية العقار وبيان الحقوق العينية الاصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه ان وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار . ثانياً – تستحصل دائرة الكاتب العدل موافقة الجهة طالبة الكفالة في حالة وجود ديون او حجوزات مؤشرة على العقار لتحديد درجة الدين . ثالثاً – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري اخذ اقرار الكفيل بوضع العقار ضمانا للدين ووضع اشارة الحجز ثم اشعاره بذلك . رابعًا – يقوم الكاتب العدل بتصديق الكفالة وتزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة منها ويكون لهذه الكفالةحكم الرهن التأميني .
المادة 13
المادة 13 اولا – يتم الغاء الكفالة بطلب من الجهة المستفيدة منها الى دائرة الكاتب العدل او بحكم قضائي . ثانياً – عند مضي 15 خمس عشرة سنة على توثيق الكفالة وعدم ورود تأييد من الجهة المستفيدة بالغائها او اذا كانت تلك الجهة غير معلومة فيتم ايداع مبلغ الكفالة امانة في صندوق دائرة الكاتب العدل المختصة باسم الجهة المستفيدة، ثم يتم الغاء الكفالة ويؤول المبلغ الى خزينة الدولة بعد مضي المدة القانونية .
المادة 14
المادة 14 اولا – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الاتي: ا – يتم قبول الايداع وفق شروط الايداع المثبة من المودع . ب – للكاتب العدل ايداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث . ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافاً لشروط الايداع . د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من اودعت لحسابه الا بموافقة او بحكم قضائي . ثانياً – عند مرور 3 ثلاث سنوات على ايداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها ايراداً للخزينة .
المادة 15
المادة 15 لا يجوز للكاتب العدل: اولا – تنظيم او توثيق السندات التي تعود له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، او انتخاب احد هؤلاء شاهداً او خبيراً او مترجماً . ثانيًا – تنظيم او توثيق اي سند مخالف لاحكام القانون او النظام العام او الاداب . ثالثًا – تنظيم او توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية او اي تصرف بفرض القانون لانعقاده شكلا معيناً . رابعًا – تزويد اية جهة عدا اطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .
المادة 16
المادة 16 اولا – تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها . ثانيًا – تكون اللغة العربية او اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في منطقة الحكم الذاتي . ثالثًا – للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة اجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين .(2)
المادة 17
المادة 17 اولا – ينظم ويوثق السند بتدوينه كتابة باليد او الالة الكاتبة ثم يدرج في سجل خاص او بموجب النماذج المعتمدة من الوزارة بعدد اطراف العلاقة على ان يحتفظ الكاتب العدل بالنسخة الاولى من السند الذي يوثقه ويحفظ في اضبارة عامة تعد سجلا لهذا الغرض . ثانيًا – تعد النسخ المنظمة او الموثقة التي تحتوي على اصل تواقيع اطراف العلاقة نسخاً اصلية .
المادة 18
المادة 18 يثبت الكاتب العدل الاسم الثلاثي واللقب ومحل اقامة ذوي العلاقة في السندات التي ينظمها او يوثقها .
المادة 19
المادة 19 يعرف اشخاص اطراف العلاقة بالاستناد الى الوثائق المعتمدة ويثبت ذلك في السند .
المادة 20
المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة على الكاتب العدل ان يتاكد عند تنظيمه او توثيقه اي سند من خلوه من شائبة التزوير او التحريف، وعليه ان يرفض تنظيمه او توثيقه اذا ظهر فيه شيء من ذلك او اذا اتضح ان الشروط المنصوص عليها قانوناً لتوثيقه لا تتوافر فيه .