المادة 11
يمارس الكاتب العدل ما ياتي:
اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق:
ا – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على اوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن .
ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع او بصمة ابهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى اعترافهم بمضمونه .
ثانيًا – المصاقة على الوكالات .
ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة .
رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الاتي:
ا – اذا قدم الكفيل تائيداً بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب احكام قوانينها الخاصة .
ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة او متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة .
ج – اذا قدم الكفيل كفالة عينية او كفالة مصرفية .
سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود 10000 عشرة الاف دينار .(1)