المادة 11

معرف المادة: 39101

رقم المادة : 2048

المادة 11 يمارس الكاتب العدل ما ياتي: اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق: ا – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على اوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن . ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع او بصمة ابهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى اعترافهم بمضمونه . ثانيًا – المصاقة على الوكالات . ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة . رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الاتي: ا – اذا قدم الكفيل تائيداً بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب احكام قوانينها الخاصة . ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة او متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة . ج – اذا قدم الكفيل كفالة عينية او كفالة مصرفية . سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود 10000 عشرة الاف دينار .(1)