المادة 4
تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة استشارية برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من الكتاب العدول واثنين من مدراء الاقسام، وتتولى ما يأتي:
اولا – تعيين اختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلاف او نزاع بهذا الشأن .
ثانيًا – اقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل او دمجها بدائرة مماثلة او الغائها .
ثالثًا – اقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعًا – دراسة اية معاملة تحال عليها من المدير العام لابداء الراي فيها .