المادة 12
اذا قدم الكفيل عقارًا لضمان الدين يراعى ما ياتي:
اولا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يؤيد عائدية العقار وبيان الحقوق العينية الاصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه ان وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار .
ثانياً – تستحصل دائرة الكاتب العدل موافقة الجهة طالبة الكفالة في حالة وجود ديون او حجوزات مؤشرة على العقار لتحديد درجة الدين .
ثالثاً – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري اخذ اقرار الكفيل بوضع العقار ضمانا للدين ووضع اشارة الحجز ثم اشعاره بذلك .
رابعًا – يقوم الكاتب العدل بتصديق الكفالة وتزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة منها ويكون لهذه الكفالةحكم الرهن التأميني .