المادة 16

معرف المادة: 39106

رقم المادة : 2048

المادة 16 اولا – تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها . ثانيًا – تكون اللغة العربية او اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في منطقة الحكم الذاتي . ثالثًا – للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة اجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين .(2)