المادة 15

معرف المادة: 39105

رقم المادة : 2048

المادة 15 لا يجوز للكاتب العدل: اولا – تنظيم او توثيق السندات التي تعود له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، او انتخاب احد هؤلاء شاهداً او خبيراً او مترجماً . ثانيًا – تنظيم او توثيق اي سند مخالف لاحكام القانون او النظام العام او الاداب . ثالثًا – تنظيم او توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية او اي تصرف بفرض القانون لانعقاده شكلا معيناً . رابعًا – تزويد اية جهة عدا اطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .