المادة 15
لا يجوز للكاتب العدل:
اولا – تنظيم او توثيق السندات التي تعود له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، او انتخاب احد هؤلاء شاهداً او خبيراً او مترجماً .
ثانيًا – تنظيم او توثيق اي سند مخالف لاحكام القانون او النظام العام او الاداب .
ثالثًا – تنظيم او توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية او اي تصرف بفرض القانون لانعقاده شكلا معيناً .
رابعًا – تزويد اية جهة عدا اطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .