المادة 2

معرف المادة: 39092

رقم المادة : 2048

المادة 2 اولا – تشكل دائرة تسمى دائرة الكتاب العدول ترتبط بوزارة العدل . ثانيًا – يرأس دائرة الكتاب العدول مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية مدة لا تقل عن 12 اثنتي عشرة سنة .