المادة 6
يعين الكاتب العدل بأمر من الوزير على ان تتوافر فيه الشروط الاتية اضافة الى الشروط العامة للتعيين:
اولا – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .
ثانيًا – ان يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن 3 ثلاثة اشهر .
ثالثًا – للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلا اذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة استثناء من احكام البند ثانيًا من هذه المادة .