المادة 3

معرف المادة: 39093

رقم المادة : 2048

المادة 3 اولا - تتكون دائرة الكتاب العدول من الاقسام الاتية: ا – قسم الشؤون القانونية . ب – قسم الشؤون الادارية . ج – قسم الشؤون المالية . د – قسم التخطيط والاحصاء . ثانيًا – تحدد مهام اقسام الدائرة وشروط من يديرها بتعليمات .