المادة 20

معرف المادة: 39110

رقم المادة : 2048

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة على الكاتب العدل ان يتاكد عند تنظيمه او توثيقه اي سند من خلوه من شائبة التزوير او التحريف، وعليه ان يرفض تنظيمه او توثيقه اذا ظهر فيه شيء من ذلك او اذا اتضح ان الشروط المنصوص عليها قانوناً لتوثيقه لا تتوافر فيه .