المادة 14
اولا – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الاتي:
ا – يتم قبول الايداع وفق شروط الايداع المثبة من المودع .
ب – للكاتب العدل ايداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث .
ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافاً لشروط الايداع .
د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من اودعت لحسابه الا بموافقة او بحكم قضائي .
ثانياً – عند مرور 3 ثلاث سنوات على ايداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها ايراداً للخزينة .