المادة 14

معرف المادة: 39104

رقم المادة : 2048

المادة 14 اولا – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الاتي: ا – يتم قبول الايداع وفق شروط الايداع المثبة من المودع . ب – للكاتب العدل ايداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث . ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافاً لشروط الايداع . د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من اودعت لحسابه الا بموافقة او بحكم قضائي . ثانياً – عند مرور 3 ثلاث سنوات على ايداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها ايراداً للخزينة .