المادة 5
اولا – تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل او اكثر .
ثانيًا – يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في اي من الاقضية والنواحي .
ثالثًا – يعين كاتب عدل او اكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم اداريًا .
رابعًا – يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول .
خامسًا – ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة .
سادسًا – تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .