المادة 5

معرف المادة: 39095

رقم المادة : 2048

المادة 5 اولا – تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل او اكثر . ثانيًا – يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في اي من الاقضية والنواحي . ثالثًا – يعين كاتب عدل او اكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم اداريًا . رابعًا – يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول . خامسًا – ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة . سادسًا – تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .