المادة 8

معرف المادة: 39098

رقم المادة : 2048

المادة 8 يحلف الكاتب العدل او المعاون القضائي الممنوح صلاحية كاتب العدل اليمين الاتية امام الوزير او من يخوله قبل ممارسة العمل . اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي واطبق القوانين بالعدل .