المادة 17
اولا – ينظم ويوثق السند بتدوينه كتابة باليد او الالة الكاتبة ثم يدرج في سجل خاص او بموجب النماذج المعتمدة من الوزارة بعدد اطراف العلاقة على ان يحتفظ الكاتب العدل بالنسخة الاولى من السند الذي يوثقه ويحفظ في اضبارة عامة تعد سجلا لهذا الغرض .
ثانيًا – تعد النسخ المنظمة او الموثقة التي تحتوي على اصل تواقيع اطراف العلاقة نسخاً اصلية .