أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – النقابة : نقابة الكيمياويين المؤسسة بموجب هذا القانون. 2 – الوزير : وزير الصناعة. 3 – الهيئة العامة : جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون. 4 – المجلس : هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون. 5 – اللجان النقابية : هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها. 6 – لجنة الضبط : هي اللجنة المكلفة بالتحقيق والبت في الشكاوى التي يحيلها المجلس. 7– المنتسب : كل عضو او مشارك في النقابة بموجب هذا القانون. 8 – المهنة الكيمياوية : هي ممارسة العلوم الكيمياوية مجالها التطبيقي و العملي . 9- مزاولة المهنة : هي ممارسة المهنة الكيمياوية وفق احكام هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس نقابة للكيمياويين مركزها في بغداد. تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود اغراضها ولها ان تفتح فروعا في المحافظات بطلب يقدمه الى المجلس خمسة عشر عضوا على الاقل in تلك المحافظة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : - 1 – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم. 3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة. 4 – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى. 5 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : - 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية. 3 – ان يكون تام الاهلية. 4 – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها. 5 – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. 2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض. 3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. 4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (1)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لكل كيمياوي من غير العراقيين ان يكون مشاركا في النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس اذا توفرت فيه احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الرابعة ويكون له وعليه حقوق وواجبات العضو عدا حق التصويت.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – يستوفى بدل الانتماء للنقابة وقدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك. 2 - يستحق في اول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك ويجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة. اما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلال شهر واحد من اشعارهم بالقبول. وعند عدم الدفع في الوقت المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي دينارا واحدا عن كل شهر او جزء منه يتاخرون فيه عن الدفع على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة بدل الاشتراك السنوي ولا تشمل الزيادة المشاركين الذين هم خارج العراق. 3 ­ ا ­ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب ­ يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات. (2)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تتالف النقابة من : - 1 – الهيئة العامة. 2 – مجلس النقابة. 3 – لجنة الضبط. 4 – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل. 2 – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط. 3 – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي. 4 – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتاى اكثر من ثلثي اعضاء المجلس ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة. 2 - – يجوز دعوة الهيئة العامة اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب تحريري يقدم الى المجلس من ثلث اعضاء الهيئة العامة على الاقل يبين فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب وبخلافه يتولى الوزير المختص موعد الاجتماع والدعوة اليه. 3 – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 1 – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة. اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين من الاعضاء. 2 – تصدر القرارات باجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 3 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يسدد ما وجب عليه من بدلات الاشتراك.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : - 1 – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت اشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة او من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من اي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة في اي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة. 2 – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها. 3 – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 4 – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائبه وثمانية اعضاء اصليين واربعة احتياط ولا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين. 2 – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا وامينا للصندوق على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي. 3 – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 – تملا المناصب الشاغرة من الاعضاء الاحتياط حسب ترتيب الاصوات الحائزين عليها. 2 – اذا شغرت اكثرية مناصب المجلس فعلى الباقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملؤها وفق القواعد المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة على ان توجه الدعوة في غضون اسبوعين من تاريخ شغور المناصب. 3 – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير خلال اسبوع واحد لادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير منهم رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ تعيينها الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : - 1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون. 2- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة. 3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. 4- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. 5- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين. 6- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها. 7- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية. 8- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة. 9- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون. 10- تاسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي. 11- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. 12- البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها. 13- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع. 14- اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة. 15- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى واجراء عملية الانتخاب. 16- اعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير. 17- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها. 18- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح. 19- حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود امكانية النقابة المالية. 20- تاسيس وادارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها. 21- تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 للنقيب الصلاحيات التالية : - 1 – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2 – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء المجلس. 3 – تاييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 1 – اذا تغيب النقيب او شغر منصبه لاي سبب كان ناب عنه نائبه للمدة المتبقية من الدورة , وعند تغيب النائب فللمجلس انتخاب احد اعضائه الاخرين ليقوم مقامه مدة تغيبه. 2 – عند شغور منصب النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد اعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع غير الاعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لغرض انتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة اما اذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة اشهر فيحق للوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه خلال شهر واحد.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام بالاقتراع السري لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا. اما العضوان الاخران فهما موقتان يعينهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس اليها ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تتبع لجنة الضبط الاحكام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة خاصة بالتبليغ واحضار المتهم والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهم وفرض العقوبات الانضباطية.