المادة 19

معرف المادة: 36168

رقم المادة : 1770

المادة 19 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس اليها ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.