المادة 3

معرف المادة: 36152

رقم المادة : 1770

المادة 3 تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : - 1 – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم. 3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة. 4 – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى. 5 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.