المادة 3
تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : -
1 – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
2 – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم.
3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة.
4 – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى.
5 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.