المادة 8

معرف المادة: 36157

رقم المادة : 1770

المادة 8 تتالف النقابة من : - 1 – الهيئة العامة. 2 – مجلس النقابة. 3 – لجنة الضبط. 4 – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.