المادة 4
يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : -
1 – ان يكون عراقيا.
2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية.
3 – ان يكون تام الاهلية.
4 – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها.
5 – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.