المادة 5

معرف المادة: 36154

رقم المادة : 1770

المادة 5 1 - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. 2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض. 3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. 4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (1)