المادة 9
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل.
2 – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط.
3 – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي.
4 – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.