المادة 12

معرف المادة: 36161

رقم المادة : 1770

المادة 12 الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : - 1 – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت اشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة او من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من اي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة في اي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة. 2 – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها. 3 – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 4 – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.