المادة 16
للنقيب الصلاحيات التالية : -
1 – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2 – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء المجلس.
3 – تاييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.