المادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
1 – النقابة : نقابة الكيمياويين المؤسسة بموجب هذا القانون.
2 – الوزير : وزير الصناعة.
3 – الهيئة العامة : جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.
4 – المجلس : هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون.
5 – اللجان النقابية : هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها.
6 – لجنة الضبط : هي اللجنة المكلفة بالتحقيق والبت في الشكاوى التي يحيلها المجلس.
7– المنتسب : كل عضو او مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.
8 – المهنة الكيمياوية : هي ممارسة العلوم الكيمياوية مجالها التطبيقي و العملي .
9- مزاولة المهنة : هي ممارسة المهنة الكيمياوية وفق احكام هذا القانون .