المادة 13

معرف المادة: 36162

رقم المادة : 1770

المادة 13 1 – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائبه وثمانية اعضاء اصليين واربعة احتياط ولا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين. 2 – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا وامينا للصندوق على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي. 3 – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد.