المادة 15
لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : -
1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.
2- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة.
3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
4- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.
5- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.
6- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها.
7- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية.
8- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة.
9- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون.
10- تاسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
11- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
12- البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها.
13- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع.
14- اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة.
15- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى واجراء عملية الانتخاب.
16- اعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير.
17- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.
18- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.
19- حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود امكانية النقابة المالية.
20- تاسيس وادارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.
21- تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.