المادة 20

معرف المادة: 36169

رقم المادة : 1770

المادة 20 تتبع لجنة الضبط الاحكام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة خاصة بالتبليغ واحضار المتهم والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهم وفرض العقوبات الانضباطية.