المادة 14
1 – تملا المناصب الشاغرة من الاعضاء الاحتياط حسب ترتيب الاصوات الحائزين عليها.
2 – اذا شغرت اكثرية مناصب المجلس فعلى الباقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملؤها وفق القواعد المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة على ان توجه الدعوة في غضون اسبوعين من تاريخ شغور المناصب.
3 – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير خلال اسبوع واحد لادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير منهم رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ تعيينها الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.