أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا: على الوزارة زيادة عدد الاطباء في اختصاص طب الاسرة وحسب الاحتياج الحقيقي . ثانيا: اعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه لاحقا .
المادة 22
المادة 22 على الهيأة : اولا: اكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل : أ- كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين. ب- أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال . جـ- أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية . د- أعضاء النقابات من غير الموظفين . هـ- المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية . و- المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين . ز- أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ح- المواطنين من غير المذكورين في أعلاه . ثانيا: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات المتوفرة في الوزارة . ثالثا: التدريب على استخدام النظام الالكتروني في إدارة أعمال الهيأة . رابعا: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية الإلزامية وشكلها ومحتواها. خامسا: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة أحكام البند (عاشرا) من المادة (16) من هذا القانون .
المادة 23
المادة 23 يبدا العمل بالإجراء الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية الإجراء الثاني كمرحلة انتقالية .
المادة 24
المادة 24 ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي : اولا: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي. ثانيا: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص. ثالثا: البدء بتطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة . رابعا: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانيا , ثالثا) .
المادة 25
المادة 25 تتعاقد الهياة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات وعيادات الأشعة والصيدليات والخيرية وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان الخاصة وأية تشكيلات صحية معتمدة قانونا في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي يصدره المجلس .
المادة 26
المادة 26 تقدم الوزارة : اولا: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها . ثانيا: كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية الأم والطفل مجانا في كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها . ثالثا: أي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا القانون وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس الهيأة مجتمعين .
المادة 27
المادة 27 اولا: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي : أ- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق ومايقابلهم في القطاع الخاص (100000) مائة الف دينار . ب – موظفو الدولة للدرجات الاولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع الخاص (50000) خمسون الف دينار . جـ- موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع الخاص (25000) خمسة وعشرون الف دينار . د- موظفو الدولة للدرجات الاخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص (10000) عشرة آلاف دينار . هـ- المواطنون غير المشمولين بالفقرات (أ , ب ، ج ، د)ممن شملهم هذا القانون بالاشتراك (10000) عشرة آلاف دينار . ثانيا: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. أ- المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية . ب- المصابون بالأمراض الآتية : 1. السرطان . 2. الأمراض النفسية والعقلية . 3. أمراض الدم الوراثية . 4. عجز الكلى المعالج بالديلزة . 5. العوق الجسدي . 6. العوق الذهني بضمنها داء التوحد . جـ- معاقو القوات المسلحة والأمنية بكافة أصنافها . د- الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم (60) سنة . هـ- الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن (55) سنة. و- الأطفال دون سن الخامسة . ز- للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة اوحذف أي حالة تستدعي الاستثناء ضمن البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون . ثالثا: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص وكما ياتي : أ- الغيت . ب- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (1%) واحد من المائة من الراتب الشهري الكلي . جـ- يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من هذه المادة من الأقساط الشهرية . د- تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير المذكورين في الفقرات (أ , ب) من البند ثالثا من هذه المادة . هـ- لمجلس الوزراء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من مجلس إدارة الهيأة .(5)
المادة 28
المادة 28 اولا: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الأسرة الفئات أدناه ويعفون من دفع القسط الشهري . أ- الزوج او الزوجة . ب- الأولاد لغاية عمر (21) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (24) سنة . جـ- البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات . د- الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين ) . هـ- الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات . ثانيا: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق . ثالثا: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها .
المادة 29
المادة 29 اولا: يدفع المشمولون بالقانون نسبة (10%) من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي الخدمة عند المراجعة . ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من دفع اية مبالغ عند مراجعة المؤسسات الصحية .
المادة 30
المادة 30 اولا: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . أ- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (50%) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ب- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (25%) خمسة وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة .
المادة 31
المادة 31 اولا: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية . أ- (10%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي) . ب- (25%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات غير الحكومية . ثانيا: لاتشمل النسب المشار إليها في البند (اولا) عمليات التجميل باستثناء الحالات الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية . ثالثا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة . رابعا: للهيأة التنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات .
المادة 32
المادة 32 يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته (1%) واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق .
المادة 34
المادة 34 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس إعادة النظر بالأقساط الشهرية ونسبة الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف الاقتصادية .
المادة 35
المادة 35 تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي : اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد . ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها . ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية . رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص . خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص . سادسا: جودة الخدمات الصحية .
المادة 36
المادة 36 اولا: الغيت . ثانيا: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها (2%) اثنان من المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف . ثالثا: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد . رابعا: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة . خامسا: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها (000,000, 5) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة لشروط العقد . سادسا: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها (000 ,000 , 1) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم . سابعا: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة . ثامنا: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد إجراء تحقيق إداري أو فني . تاسعا: للهيأة فرض غرامة مقدارها (100000) مائة ألف في حالة سوء استخدام بطاقة الضمان .(6)
المادة 37
المادة 37 تفصل بموجب أحكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل بقانونها النافذ رقم (37) لسنة 2008 وتلغى جميع النصوص القانونية والقرارات الصادرة بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .
المادة 38
المادة 38 الغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات وإعادتها بصورة مركزية إلى وزارة الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .
المادة 39
المادة 39 اولا: تمارس شركات التامين الحكومية والخاصة المجازة رسميا عملها . ثانيا: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة . ثالثا: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة الزيارة . رابعا: لايمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة لهيأة الضمان الصحي .
المادة 40
المادة 40 على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية أو تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .