المادة 21

معرف المادة: 34075

رقم المادة : 1623

المادة 21 اولا: على الوزارة زيادة عدد الاطباء في اختصاص طب الاسرة وحسب الاحتياج الحقيقي . ثانيا: اعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه لاحقا .