المادة 36

معرف المادة: 34090

رقم المادة : 1623

المادة 36 اولا: الغيت . ثانيا: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها (2%) اثنان من المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف . ثالثا: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد . رابعا: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة . خامسا: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها (000,000, 5) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة لشروط العقد . سادسا: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها (000 ,000 , 1) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم . سابعا: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة . ثامنا: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد إجراء تحقيق إداري أو فني . تاسعا: للهيأة فرض غرامة مقدارها (100000) مائة ألف في حالة سوء استخدام بطاقة الضمان .(6)