المادة 36
اولا: الغيت .
ثانيا: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها (2%) اثنان من المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف .
ثالثا: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد .
رابعا: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة .
خامسا: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها (000,000, 5) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة لشروط العقد .
سادسا: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها (000 ,000 , 1) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم .
سابعا: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة .
ثامنا: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد إجراء تحقيق إداري أو فني .
تاسعا: للهيأة فرض غرامة مقدارها (100000) مائة ألف في حالة سوء استخدام بطاقة الضمان .(6)